3735 · ص316 · ج8
° [١٧٢٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا اسْتَلْجَجَ ١ أَحَدُكُمْ بِالْيَمِينِ ٢ فِي أَهْلِهِ، فَإِنَّهُ آثَم، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ التِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا".
° [١٧٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ.
• [١٧٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ ٣، قَالَا: أَخْبَرَنَا ٤ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْه، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا ٥، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ كَفَّارَةَ الْأَيْمَانِ ٦، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَدَعُ يَمِينًا حَلَفْتُ عَلَيْهَا أَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا قَبِلْتُ رُخْصَةَ ٧ اللَّهِ تَعَالَى، وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.
• [١٧٢٠٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ٨ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكَفِّرْ، وَلْيَدَعْه، حَتَّى يَكُونَ لَهُ أَجْرُ مَا تَرَكَ، وَأَجْرُ مَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
° [١٧٢٠٣] [الإتحاف: جا كم حم ٢٠١٢٤].
١ في (س): "استلج".
استلجج: أن يحلف المرء على شيء ويرى غيره خيرًا منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث فيكفر، فيأثم بذلك. (انظر: النهاية، مادة: لجج).
٢ تصحف في الأصل إلى: "ليمين"، وفي (س): "اليمين"، والتصويب من: "مسند أحمد" (٧٨٥٨)، "المنتقى" لابن الجارود (٩٤٦) كلاهما من طريق المصنف، به.
• [١٧٢٠٥] [التحفة: خ ٦٦٣٣، خ ١٦٩٧٤] [شيبة: ١٢٤٣٧، ١٢٤٣٨].
٣ قوله: "عن ابن جريج، ومعمر" ليس في (س).
٤ في (س): "قال: أخبرنا".
٥ قوله: "يحلف بها" ليس في (س).
٦ في "كنز العمال" (٤٦٥٣٢) معزوًّا للمصنف: "اليمين".
٧ الرخصة: اليسر والسهولة، وهي: إباحة التصرف لأمر عارض مع قيام الدليل على المنع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٧).
٨ قوله: "عن ابن جريج" سقط من (س).