← المكتبة ▭▭ 2 pages
المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
عبد الرزاق الصنعاني كتب السنة 211 هـ
A− A+
3932 · ص514 · ج8
• [١٨١٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْبِذَ ١ يَقْطَعُ مِنَ التَّمْرَةِ مَا نَضَجَ مِنْهَا، فَيَضَعُهُ وَحْدَه، وَيَنْبِذُ التَّمْرَ وَحْدَه، وَالْبُسْرَ وَحْدَهُ. ° [١٨١٩١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ أَخْبَرَنِي عَنْهُ مَنْ أُصَدِّق، أَلَّا يُجْمَعَ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: وَهَلْ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَوَلَيْسَ إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا ٢ فِي النَّبِيذِ، وَأَنْ يُنْبَذَا ٣ جَمِيعًا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ ٤؟ قَالَ: لَا أَدْرِي. • [١٨١٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ نَهَى أَنْ يَنْتَبِذُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ ٥. ° [١٨١٩٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَجْمَعُ التَّمْرَ وَالزبِيبَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَلِمَ؟ قَالَ: نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: سَكِرَ رَجُلٌ فَحَدَّهُ ٦ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُنْظَرَ مَا ٧ شَرَابُه، فَإِذَا هُوَ تَمْرٌ وَزَبِيبٌ: فَنَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَقَالَ: "يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ".
١ في (س): "ينتبذ له". ° [١٨١٩١] [التحفة: م ٢٤٠٣، م د ت س ق ٢٤٧٨، س ٢٤٨٠، م س ق ٢٩١٦]. ٢ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "المحلى" (٦/ ٢١٦) من طريق المصنف، به. ٣ تصحف في الأصل: "ينبذوا"، والمثبت من (س)، والمصدر السابق. ٤ ليس في الأصل، والمثبت من (س)، والمصدر السابق. ٥ هذا الأثر ليس في (س). ٦ الحد: محارم الله وعقوياته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا ... وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد). ٧ بعده في (س): "في".
→ prev 3932 / 5444 next ←