← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
103 · ص14 · ج3
القاعدة الخامسة [الجحود - الإِسقاط] أولاً: لفظ ورود القاعدة: جحود الخصم لا يمنع صحه الإِسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإِبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإِسقاط أو الإِبراء - استعمال لخالص حقه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإِبراء صحيحاً. ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.
(١) المبسوط جـ ٢ ص ١٥٣.
→ prev 103 / 5326 next ←