← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4309 · ص696 · ج10
القاعدة الثّلاثون بعد الأربعمئة [المطلق وتفسيره] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المطلق من سلام الآدمي - إذا خلا عن قرينة - ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسّر بما يفسّر به (١). أو يحمل على المشروع (٢). وقد سبقت قريباً ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا أطلق الإنسان كلاماً - خالياً عن قرينة تقيّده - فيجب أن يحمل ويفسّر بما يفسّر به كلام الله سبحانه وتعالى، أي يفسّر بلغة العرب؛ لأنّ المطلق من الألفاظ إنّما يقيّد بالنّصّ أو بدلالة الحال أو العرف - كما سبق بيانه - فإذا لم يوجد شيء من ذلك، فإنّما يحمل ويفسّر بما يفسّر به كلام الله تعالى - أي القرآن الكريم، والقرآن الكريم إنّما يفسّر بلغة العرب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وقفت - أي حبست - هذا العقار، أو هذه الأرض على أولادي، ثم على المساكين. أو قال: على ولدي ثم المساكين، أو على ولد فلان ثم على المساكين. فيكون وقفاً على أولاده ذكوراً وإناثاً،
(١) المغني جـ ٥ ص ٦٠٩. (٢) القواعد والضوابط ص ١١٩ عن كشاف القناع ج ٦ ص ١٨٢.
→ prev 4309 / 5326 next ←