← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5042 · ص1064 · ج8
القاعدة الثّامنة والأربعون بعد المئة [قياس المنصوص] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يقاس المنْصوص علي المنصوص (١). أصوليّة فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ورد نصّان في أمرين مختلفين بينهما نوع تشابه، وذكر حكم أحدهما ولم يذكر حكم الآخر فهل يقاس أحدهما على الآخر فيعطى المسكوت عن حكمه حكم المنطوق به؟. مفاد القاعدة: أنّه لا يقاس أحدهما على الآخر، بل يعمل بكلّ نصّ في محلّه ودلالته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: المحصر إذا لم يقدر على الهدي - قيل: يتحلّل بغير شيء. وهو قول أهل المدينة. وقال عطاء: يتحلّل بصيام عشرة أيّام. قياساً على عدم القدرة على هدي التّمتع. لكن عند الحنفيّة: أنّه لا يتحلّل إلا بالهدي؛ لأنّ حكم المحصر منصوص عليه في القرآن، وهو قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
(١) السير ص ٢٠٣٩ وعنه قواعد الفقه ص ١١٢.
→ prev 5042 / 5326 next ←