← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1951 · ص246 · ج2
القاعدة الحادية والستون [تخصيص الشيء بالذكر، مفهوم المخالفة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه في متفاهم الناس وعرفهم، لا في خطابات الشارع (١). وفي لفظ: لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة (٢). وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه (٣). وفي لفظ: تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه (٤). قواعد أصولية فقهية. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: هذه القواعد تتعلق بمسألة من المسائل الأصولية الخلافية بين الحنفية وجمهور الأصوليين من غيرهم. حيث إن غير الحنفية يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهو ما يسميه الحنفية: تخصيص الشيء بالذكر، ويستدل غير الحنفية بهذا المفهوم في كثير من المواضع - مذكورة في مظانها من كتب أصول الفقه - ولكن الحنفية يخالفونهم في ذلك ويقولون: إن ما عدا المخصوص مسكوت عنه فيبقى حكمه على ما دل
(١) قواعد الفقه ص ٦٨ - ٦٩. (٢) أشباه ابن نجيم ص ٢٢٢. (٣) القواعد والضوابط ص ٤٨٣. (٤) المبسوط جـ ٢٦ ص ٨٥، ١٣٤.
→ prev 1951 / 5326 next ←