536 · ص68 · ج12
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (١)؟
وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ٥٣٤.
ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد.
إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (٣). ومذهب سحنون (٤) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين
(١) إعداد المهج ص ١٦٨.
(٢) إيضاح المسالك ق ٥٥.
(٣) ينظر المدونة جـ ٣ ص ١٥٥ - ١٥٦.
(٤) عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة ٢٤٠ هـ، سبقت ترجمته.