← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
536 · ص68 · ج12
القاعدة الثّامنة والثّلاثون [الملحق بالعقد] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: هل الملحق بالعقد كهو أو حادث (١)؟ وفي لفظ سبق: الملحقات بالعقود هل تعتبر كجزئها أو إنشاء ثان (٢)؟ وينظر من قواعد حرف الميم القاعدة ٥٣٤. ثانياً معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالملحق بالعقد: إثبات شروط أو أمور بعد تمام العقد. إذا ألحق بالعقد بعد تمامه شروط فهل تعتبر جزءاً من العقد، أو لا تأخذ حكم العقد وتعتبر شيئاً حادثاً ومُنشأ بعده؟ خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أسلم في مئة قفيز، فزاد مثلها قبل حلول الأجل. فيها قولان عند المالكيّة: مذهب المدونة يجوز إلحاقه بالعقد (٣). ومذهب سحنون (٤) لا يجوز لأنّه هدية مِديان. أي (مدين)، وهدية المدين قبل أداء الدّين
(١) إعداد المهج ص ١٦٨. (٢) إيضاح المسالك ق ٥٥. (٣) ينظر المدونة جـ ٣ ص ١٥٥ - ١٥٦. (٤) عبد السلام بن سعيد المالكي المتوفى سنة ٢٤٠ هـ، سبقت ترجمته.
→ prev 536 / 5326 next ←