← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2077 · ص262 · ج3
القاعدة الرابعة [خبر الفاسق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفاسق هو غير العدل، أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب منها، أو الإصرار على صغيرة، وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة. فمفاد القاعدة: أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي تخص الدين كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته، أو الإِخبار برؤية الهلال، أو الإِخبار بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين، كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في القضاء والدعاوى. والأَصل في ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (٢) فقد أمر الله عَزَّ وَجَلَّ بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل على عدم قبول خبره مفرداً.
(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٣٩. (٢) الآية ٦ من سورة الحجرات.
→ prev 2077 / 5326 next ←