← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4041 · ص567 · ج8
القواعد الرّابعة والخامسة والسّادسة والثّمانون بعد المئة [نيَّة الشّرط المبطل] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما لو شرطاه في العقد أبطله، فإذا نوياه في حال العقد كان مكروهاً (١). قال الزّركشي: نصّ عليه الإمام الشّافعي رحمه الله في الصّرف (٢). وفي لفظ: كلّ ما لا يجوز التّصريح بشرطه في العقد يكره قصده (٣). وفي لفظ: كلّ ما لو صرّح به أبْطَلَ، فإذا أضمره كُرِه (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: سبق بيان بعض الشّروط التي تبطل العقد. فمفاد هذه القاعدة: أنّ الشّروط التي تبطل العقد إذا اشترطت فيه صراحة، إذا نواها المتعاقدان أو أحدهما أو شرطاً منها حال العقد
(١) المنثور جـ ٢ ص ٢٣٤. (٢) لم أجده بعد طول بحث. (٣) المجموع للنووي جـ ١٠ ص ١٣٢. (٤) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٣٠٩.
→ prev 4041 / 5326 next ←