← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2661 · ص336 · ج1/ 2
القاعدة: الخامسة والخمسون بعد الستمئة [الإيثار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " الإيثار في القُرَب مكروه، وفي غيرها محبوب (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإيثار: معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه، ويقابل الإيثار الأثرة ومعناها الاستئثار بالشيء ومنعه من الغير. والإيثار نوعان: أ - إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب. والنوع الثاني: إيثار في الحظوظ الأخروية، وهذا النوع هو موضوع هذه القاعدة. والقُرَب جمع قُربة وهو ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى من العبادات والطاعات. تدل هذه القاعدة - وأصلها عند الشافعية - أن الإيثار في القرب مكروه وقد يكون حراماً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من آثر غيره بماء الطهارة - حيث لا ماء غيره - فهذا إيثار محرم. ومنها: أن يقوم رجل من مجلسه في الصف لغيره - فهذا مكروه. ومنها: تعريض المجاهد نفسه للقتل دفاعاً عن دينه وأمته. هذا أعلى درجات الإيثار وهو محبوب مطلوب.
(١) المنثور للزركشي جـ ١ صـ ٢١٢ - ٢١٦، وأشباه السيوطي صـ ١١٦، وأشباه ابن نجيم صـ ١١٩، والوجيز صـ ٩٨ مع الشرح والبيان.
→ prev 2661 / 5326 next ←