← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4601 · ص843 · ج10
القاعدة الخامسة والعشرون بعد الخمسمئة [المقيّد - المطلق] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المقيَّد لا يعارض المطلق (١). أصوليّة فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المقيّد من الألفاظ: ما قيّد بوصف أو حال كَغَرسٍ أبيض. والمطلق من الألفاظ: ما لم يقيدّ كلفظ فرس. فالمقيّد والمطلق كلّ منهما يُعمل به في مجاله، ولا يعارض أحدهما الآخر، ولا يحمل المطلق على المقيّد - عند الحنفيّة - بل كلّ واحد منها يعمل به فيما ورد فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال رجل لآخر: اشتر لي فرساً، وأطلق فأيّ فرس اشتراه يلزمه، إلا إذا قيّد إطلاقه بعرف أو حال. ومنها: إذا قال: اشتر لي سيّارة، وحصاناً أبيض. فالسّيّارة مطلقة والحصان مقيّد فلا يحمل المطلق على المقيّد، ولا يعارض المطلق المقيّد. ومنها: كفّارة القتل الخطأ: رقبة مؤمنة. مقيّدة بالإيمان نصّاً. وكفّارة اليمين: رقبة مطلقة. فلا تعارض بينهما ويعمل بكلّ منهما في مجاله، ولا يحمل أحدهما على الآخر عند الحنفيّة ومن معهم.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٩٦ عن التحرير جـ ٢ ص ٢٣٩.
→ prev 4601 / 5326 next ←