← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5314 · ص1294 · ج11
ما لا يشترط فيه التّعيين لا يضرّ الخطأ فيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يجب تعيين نيَّة الصّلاة المفروضة عند إرادتها. فمن أراد صلاة الظّهر مثلاً - يجب عليه تعيينها، فلو أراد الظّهر ونوى العصر لا تصحّ صلاته لا ظهراً ولا عصراً. ومنها: إذا أراد صلاة نافلة الفجر - أو غيرها من النّوافل الرّاتبة - وجب عليه تعيينها - عند غير الحنفيّة - أمّا عند الحنفيّة فيجوز بمطلق نيَّة النّفل أو التّطوّع. ومنها: إذا أراد أن يخرج زكاة واجبة وجب عليه نيّتها وتعيينها عند العزل.
→ prev 5314 / 5326 next ←