← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2086 · ص263 · ج6
القاعدة العاشرة [الضرورات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات (١)، بشرط عدم نقصانها عنها (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه. ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه. ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه. ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه. ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.
(١) المبسوط ١٠/ ١٥٤، أشباه السيوطي ص ٨٤، ابن نجيم ص ٨٥، إيضاح المسالك القاعدة ص ٩٧, الفرائد ص ٥٥، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص ١٣١، المدخل الفقرة ٦٠٠، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٣٤، شرح الخاتمة ص ٥٠ - ٥١. (٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٥.
→ prev 2086 / 5326 next ←