4567 · ص826 · ج10
القاعدة الرّابعة عشرة إلى السّادسة عشرة بعد الخمسمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
المقرّ إذا كان مكذَّباً في إقراره يسقط أو يبطل حكم إقراره (١).
وفي لفظ: المقرّ بالشّيء إذا صار مكذباً فيه بقضاء القاضي سقط اعتبار إقراره (٢).
وفي لفظ: المقرّ متى صار مكذّباً شرعاً في إقراره حكماً سقط اعتبار إقراره - أو يبطل حكم ذلك الإقرار (٣).
وفي لفظ: المُقَرُّ له إذا كذَّب المقرَّ بطل إقراره (٤).
وفي لفظ: المكذَّبُ في إقراره حكماً لا يبقى إقراره حجّة عليه (٥).
وفي لفظ: المكذَّب في زعمه بقضاء القاضي لا يبقى لزعمه عبرة (٦).
(١) شرح السير ص ٥٦٦.
(٢) المبسوط جـ ٢٩ ص ٢٠٠.
(٣) المبسوط جـ ٢٠ ص ١١٥، جـ ٣٠ ص ١٦٦، شرح السير ص ٣٧٦.
(٤) أشباه ابن نجيم ص ٢٥٣.
(٥) المبسوط جـ ١٧ ص ١٧٤.
(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٣٦.