3439 · ص448 · ج2
القاعدة الثامنة والثمانون بعد المائة [تقرر البدل]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
تقرر البدل بتسليم ما باعتباره يجوز العقد (١).
وفي لفظ: البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل لا باستيفاء مَن عليه.
هذه القاعدة سبقت في قواعد حرف الباء تحت رقم ١٥.
(١) المبسوط جـ ٥ ص ١٤٩.