← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1044 · ص132 · ج8
القاعدة الحادية عشرة [صفة القبض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: قبض كل شيء بحسبه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأشياء تختلف بطبيعتها، ولذلك يختلف نوع القبض فيها - كما يختلف نوع حرز كل منها. فقبض الدابة غير قبض الثوب، غير قبض الدار، غير قبض الطير، وهكذا. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: اشترى داراً فأخلاها له البائع وسلمه مفتاحها، كان هذا قبضاً لها، وإن لم يسكنها. ومنها: اشترى ثوباً فلبسه أو وضعه في متاعه، كان قبضاً له. ومنها: اشترى طائراً فجعله في قفص وسار به، أو أَخَذه بيده ومشى به كان هذا قبضاً له. ومنها: اشترى رجل ثمر بستان من النخل أو الفاكهة، فهل يجوز له بيع الثمرة في شجرها؟ قال ابن قدامة رحمه الله: يجوز
(١) المغني جـ ٤ ص ١٠١، ١٢٥.
→ prev 1044 / 5326 next ←