← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
783 · ص99 · ج9
القاعدة التّاسعة والخمسون [استثناء المنفرد بالعقد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده فإنّه يصحّ استثناؤه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الشّيء الّذي يجوز أن يقع العقد عليه منفرداً - أي هو المستقلّ بنفسه - يجوز ويصحّ استثناؤه من العقد؛ لأنّه غير تابع لغيره، وبالمقابل ما لا يجوز انفراده بالعقد لا يصحّ استثناؤه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الحيوان والعقار والعروض كلّها أشياء يجوز وقوع العقد عليها بانفرادها، ولذلك يجوز استثناؤها أيضاً. فمن اشترى قطيعاً من الغنم واستثنى عدداً معيَّناً منه مبيَّناً جاز العقد والاستثناء. ومنها: من باع داراً إلا غرفة منها صحّ البيع والاستثناء. ومنها: الجنين في بطن الدّابّة لا يجوز استثناؤه؛ لأنّه لا يجوز إيراد العقد عليه منفرداً.
(١) الفوائد الزينيّة ص ١٠٣ الفائدة ١٠١.
→ prev 783 / 5326 next ←