← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1891 · ص238 · ج9
القاعدة الأربعون بعد المئة [مفسد الصّلاة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا يصلح للصّلاة فمباشرته مفسدة للصّلاة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة تتعلّق بمفسدات الصّلاة ومبطلاتها: وهي تجمل ذلك بأنّ كلّ ما لا يصلح للصّلاة، أي كلّ ما ليس من جنس الصّلاة وأفعالها إذا فعله المصلّي وباشره فإنّه مفسد ومبطل لصلاته. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الأكل والشّرب لا يصلح للصّلاة فمن أكل أو شرب وهو في الصّلاة بطلت صلاته. ومنها: الكلام - بغير القرآن والذّكر اللازم للصّلاة - لا يصلح للصّلاة فمن تكلّم في صلاته عامداً بطلت صلاته. فمن نادى ابنه واسمه يحيى وهو في صلاته فقال: يا يحيى مريداً النّداء، بطلت صلاته. ومنها: الحركة الكثيرة والمشي مفسد للصّلاة لأنّه لا يصلح لها. ومنها: من كان في صلاته ففتح كتاباً - غير القرآن - وأخذ يقرأ فيه ولو بغير صوت - بطلت صلاته.
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٧١.
→ prev 1891 / 5326 next ←