← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4650 · ص868 · ج8
القاعدة الثّالثة والثّلاثون [التّبرّع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا رجوع فيما تبرّع به عن غيره (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: التّبرّع: هو إعطاء مجّاني دون مقابل. فمن دفع مالاً عن غيره بغير إذنه أو أوامره، فلا حقّ له في الرّجوع على مَن دفع عنه؛ لأنّه متبرّع. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا دفع وأدّى دين غيره بغير إذنه، ثمّ طالبه بما دفع، فلا حقّ له، وليس للمدفوع عنه أداء ما دفع, لأنّ الدّفع بغير إذن تبرّع، والمتبرّع لا يرجع. ومنها: من دفع نفقة زوجة غيره، بغير إذن ولا قضاء - فلا رجوع له. ومنها: من أدّى زكاة عن غيره بغير إذنه فلا رجوع عليه. ومنها: مَن ضحّى عن غيره بغير أمره، فلا رجوع عليه كذلك. ومنها: إذا دفع الوصي أو الأب المهر عن ابنه الصّغير، ولم يشهد، فلا رجوع له عليه (٢).
(١) قواعد الفقه عن الدّر المختار جـ ٢ ص ٣٥٦ - ٣٥٧. (٢) حاشية ابن عابدين جـ ٢ ص ٣٥٨.
→ prev 4650 / 5326 next ←