← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1552 · ص196 · ج2
يتجزأ. أو عفا مستحق القصاص عن بعضه. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قال في الرجعة: راجعت يدك لم تصح الرجعة. ومنها: إذا قال: نصفي كفيل بدَينك. لم تصح الكفالة بخلاف ما لو قال: أنا كفيل بنصف دينك؛ لأن الدَّين يقبل التبعيض. وقد سبق ذكر هذه القاعدة في حرف الهمزة تحت كلمة أصل برقم ٤٤١.
→ prev 1552 / 5326 next ←