← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
424 · ص54 · ج9
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: صلاة الفريضة مقدّمة في الأداء على الصّلاة المنذورة إذا تعارضتا. ومنها: الزّكاة الواجبة مقدّمة في الأداء على صدقة منذورة. ومنها: حجّ الفريضة مقدّم أيضاً في الأداء على حجّ منذور مطلق عن التّحديد. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: أداء الدّين مقدّم على أداء الزّكاة الواجبة، أو حتى على الوصيّة. ومنها: شخص عليه كفّارة عتق رقبة وعليه زكاة، وإذا اشترى الرّقبة للكفّارة نقص النّصاب فيجب عليه العتق دون الزّكاة. وذلك إذا كانت الكفّارة لقتل خطأ، وهو لا يستطيع الصّيام.
→ prev 424 / 5326 next ←