2672 · ص337 · ج7
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة.
العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١).
وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (٢).
وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (٤).
وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (٥).
وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (٦).
وفي لفظ: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها
(١) شرح السير ص ٢٩٥.
(٢) الفروق للجويني ص ٢٧٣.
(٣) الأشباه لابن السبكي ١/ ٥٠ - ٥٤، المنثور ٢/ ٣٥٦، المجموع للعلائي لوحة ٥١ ب فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٣٢٤، أشباه السيوطي ص ٨٩، أشباه ابن نجيم ص ٩٢، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨، إيضاح المسالك القاعدة ١١١، إعداد المهج ص ١٧٧، المجلة المادة ٣٦، شرح الخاتمة ص ٥٣، ترتيب اللآلي لوحة ٦٤ أ، المدخل فقرة ٦٠٤، شرح القواعد للزرقاء ص ١٦٥، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٧٠.
(٤) الفروق للجويني ص ٤٠١.
(٥) شرح الخاتمة ص ٥٤.
(٦) شرح السير ص ١٠٧٧ وعنه قواعد الفقه ص ٩٠.