← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2672 · ص337 · ج7
القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة. العادة تجعل حَكَماً إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١). وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (٢). وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (٤). وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (٥). وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (٦). وفي لفظ: "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها
(١) شرح السير ص ٢٩٥. (٢) الفروق للجويني ص ٢٧٣. (٣) الأشباه لابن السبكي ١/ ٥٠ - ٥٤، المنثور ٢/ ٣٥٦، المجموع للعلائي لوحة ٥١ ب فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٣٢٤، أشباه السيوطي ص ٨٩، أشباه ابن نجيم ص ٩٢، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨، إيضاح المسالك القاعدة ١١١، إعداد المهج ص ١٧٧، المجلة المادة ٣٦، شرح الخاتمة ص ٥٣، ترتيب اللآلي لوحة ٦٤ أ، المدخل فقرة ٦٠٤، شرح القواعد للزرقاء ص ١٦٥، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٧٠. (٤) الفروق للجويني ص ٤٠١. (٥) شرح الخاتمة ص ٥٤. (٦) شرح السير ص ١٠٧٧ وعنه قواعد الفقه ص ٩٠.
→ prev 2672 / 5326 next ←