← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1314 · ص166 · ج5
رابعاً: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة. إذا أقرَّت الزوجة بِدَيْن، فللدائن حبسها - وإن فات حق الزوج بسبب الحبس -. ومنها: إذا أقر المؤجر بدين ولا وفاء له إلا العين المؤجرة، فله أن يبيعها لقضاء دينه وإن تضرر المستأجر.
→ prev 1314 / 5326 next ←