← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1998 · ص252 · ج2
القاعدة الرابعة والستون [تخصيص العموم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: تخصيص العموم: بالعرف، والعادة، والشرع، والسبب الخاص (١). أصولية فقهية. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم، فاللفظ الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة: منها: العرف والعادة وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين، ومنها: تخصيص الشرع وهو موضوع القاعدة السابقة، ومنها: التخصيص بالسبب الخاص. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ١ - التخصيص بالعرف والعادة: إذا حلف لا يأكل شواءً، لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين الناس، ولا يحنث بالبيض المشوي، إلا إذا نوى التعميم. ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضاً، لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس. ٢ - التخصيص بالشرع: إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة كيوم الفطر والأضحى، أو ما يجب صومه شرعاً كرمضان.
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٨٩، ٢٩٦، ٣٠٠، قواعد ابن رجب القواعد ١٢١، ١٢٢، ١٢٣، ١٢٤.
→ prev 1998 / 5326 next ←