← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
155 · ص20 · ج12
القاعدة العاشرة [الأملاك القابضة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: هل الأملاك قابضة على مالكها (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأملاك: جمع مِلك أو مُلك. وهو كلّ ما يقع عليه التّملّك والاستحواذ من مالك أو مستحوذ. فهل هذه الأملاك - وهي في الغالب جامدة أو غير عاقلة - هل يعتبر ما يصل إليها أو يتّصل بها مقبوضاً لمالكها؟ بناء على أنّ المملوك وما عليه لمالكه، أو لا يعتبر ذلك قبضاً. عند المالكيّة في الصّحيح أنّه يعتبر قبضاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اكترى دابّة ووضع عليها متاعه، ثم أفلس المكتري - قبل دفع الكراء - فهل يعتبر المكاري أحقّ بما على ظهر دابّته من متاع دون الغرماء، أو يكون أسوة الغرماء؟ خلاف. لكن أقول وبالله التّوفيق: إنّ كراء الدّابّة تعلّق بذمة المكتري لا بمتاعه، ولذلك فإنّ الرّاجح - والله أعلم - أن يكون المكاري أسوة الغرماء. ومنها: إذا أعطى خيّاطاً قماشاً ليخيطه ثوباً فخاطه، ثم ضاع
(١) إعداد المهج ص ١٥١.
→ prev 155 / 5326 next ←