← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1580 · ص199 · ج9
القاعدة الثّالثة عشرة بعد المئة [الممنوع الجائز] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما كان ممنوعاً - منه - إذا جاز وجب (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأمور الممنوع فعلها على المكلّف ويحرم عليه ارتكابها إذا أجاز الشّرع فعلها أصبح فعلها واجباً. وما كان واجباً لا يجوز تركه إلا بعذر أو ضرورة أو شبهة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قطع يد الإنسان لا يجوز وهو ممنوع منه، لكن إذا سرق هذا الإنسان أجاز الشّرع قطع يده، وإجازة الشّرع هذه معناها وجوب الفعل، فقطع يد السّارق واجب. ومنها: قتل الإنسان المعصوم محرّم وممنوع، لكن إذا قتل غيره بغير حقّ، أو زنا وهو محصن أو ارتدّ فيجب قتلها لإجازة الشّرع ذلك. ومنها: الختان واجب، ولولا جواز الشّرع كان ممنوعاً لما فيه من كشف العورة.
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٤٦، أشباه السيوطي ص ١٤٨.
→ prev 1580 / 5326 next ←