← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2398 · ص302 · ج12
القاعدة الثّالثة والعشرون [المجاز - الحقيقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة يجب العمل بالمجاز إذا تعذّر العمل بالحقيقة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان معنى الحقيقة والمجاز، وأنّ الأصل العمل بحقيقة اللفظ، ولا يجوز العمل بمجاز اللفظ إلا تعذّر واستحال العمل بالحقيقة، أو كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها. ومفاد هذه القاعدة: أنّ العمل بالمجاز يجب إذا استحال العمل بالحقيقة بناء على أنّ (إعمال الكلام أولى من إهماله)، إذا وجد مجال للعمل به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد، فالوصيّة لهم، وإن كانوا أولاده مجازاً؛ لأنّ الولد ينسب إلى أبيه لا إلى جده. منها: إذا لم يكن له إلا أولاد بنات - وأوصى لأولاده، أو كان مستأمناً فاستأمن لأولاده - وليس له إلا أولاد بنات - فإن أولاد البنات يدخلون في الأمان والوصيّة مجازاً عند تعذّر الحقيقة في إحدى الرّوايتين (٢).
(١) شرح السير ص ١٨١٦ وعنه قواعد الفقه ص ١٤٠. (٢) ينظر شرح السير ص ٣٢٧ - ٣٢٩.
→ prev 2398 / 5326 next ←