← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4715 · ص900 · ج10
[المعاملة بنقيض المقصود] ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: إنّ من يتوسّل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحصول على مقصوده المستحقّ له - سواء أكان مقصوده يفيد ملكاً أو حِلاًّ أو يسقط واجباً - فإنّ الشّرع عامله بضدّ ونقيض مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله. وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم ٤٦٤. ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: مَن تزوّجت عبدها فُرِّق بينهما ولو تحرّر بعد ذلك فلا يحلّ لها الزّواج منه. ومنها: من تزوّج بشرط التّحليل جاز النّكاح ولكن لا تحلّ الزّوجة به للزّوج الأوّل عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله. ومنها: مَن قتل مورّثه حرم ميراثه منه.
→ prev 4715 / 5326 next ←