← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3957 · ص540 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد المشتري عيباً في السّلعة يوجب الرّدّ، فله ردّ المبيع وفسخ البيع واسترداد الثّمن بسبب ذلك العيب. وبالمقابل فإن البائع إذا وجد في الثّمن عيباً - كأن وجد النّقود مزيفة - فله ردّ الثّمن وفسخ البيع بذلك العيب. ومنها: إذا تضرّر أحد الشّريكين من الشّركة وطالب فسخ العقد فإنّ للشّريك الآخر الحقّ أيضاً في فسخ العقد إذا وجد في حقّه ضرر مثله.
→ prev 3957 / 5326 next ←