← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4897 · ص991 · ج10
ببيّنة، فإنّ القول قول المدّعى عليه مع يمينه على نفي الدّعوى. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الوصي في دعوى الإنفاق على اليتيم أو رقيقه، القول قوله بغير يمين. ومنها: إذا باع القاضي مال اليتيم. فلا يمين عليه والقول قوله. ومنها: إذا ادّعى الموهوب له هلاك العين الموهوبة أو اختلفا في اشتراط العوض، فالقول قول الموهوب له بغير يمين.
→ prev 4897 / 5326 next ←