← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4103 · ص594 · ج10
مسائله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الجرح لا يقبل إلا مُفسَّراً؛ لاختلاف المجتهدين في أسبابه، فما يراه بعضهم جرحاً لا يراه آخرون كذلك. ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء، أو شهد به شاهدان لم يقبل ما لم يتبيّن السّبب. ومنه: لو شهدا أنّ بينهما رضاعاً محرّماً، فكذلك. ومنها: الشّهادة بالاستفاضة فيما يجوز فيه ذلك كالنّسب، لو صرّح الشّاهد بمستنده، فالجاري على ألسنة المشايخ أنّها لا تقبل (١).
(١) المجموع المذهّب لوحة ٣٠٩ ب، وقواعد الحصني جـ ٤ ص ٧٠.
→ prev 4103 / 5326 next ←