← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3115 · ص399 · ج8
القاعدة الثّانية والثّمانون [الخيار] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الخيار: اسم مصدر، فِعال من الخيرة والاختيار. يُقال: اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (٢)، والخيار ثبت عن طريق الشّرع لدفع الضّرر عن المتعاقدين أو أحدهما. فمفاد القاعدة: أنّ الخيار المشروع لدفع الضّرر عن المال إنّما هو على الفور ولا يحتمل التّأخير ولا التّأجيل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الشّفعة شرعت لدفع ضرر متوقّع، فإذا علم من له حقّ الشّفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فوراً، وإلا سقطت شفعته.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٨٣، وقواعد الحصني مع التفصيل جـ ٤ ص ١٢٨، المجموع للعلائي لوحة ٣٢٦ ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص ٢٩١. (٢) المطلع ص ٢٣٤.
→ prev 3115 / 5326 next ←