← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
629 · ص80 · ج5
القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة] أولاً: لفظ ورود القاعدة: شرط صحة الصدقة التمليك (١). أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (٣). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (٤). أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (٥). فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن
(١) شرح السير ص ٢٠٧٩, وعنه قواعد الفقه ص ٨٥, وأشباه ابن نجيم ص ٣٥٣. (٢) مجلة الأحكام المادة ٥٦. (٣) أنيس الفقهاء ص ١٣٤. (٤) المطلع ص ١٤٤. (٥) شرح حدود ابن عرفة ص ٥٥٤.
→ prev 629 / 5326 next ←