← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4488 · ص786 · ج10
القاعدة التّاسعة والثّمانون بعد الأربعمئة [المفرد المضاف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: المفرد المضاف إلى معرفة للعموم (١). أصوليّة فقهيّة ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المفرد المنكر إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم والشّمول. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: في قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٦٣)} (٢). استدلّ على أنّ الأمر للوجوب - بسبب التّهديد بإصابة الفتنة أو العذاب - والمراد كلّ أمر لله تعالى. ومنها: إذا أوصى لولد زيد، أو وقف على ولده - وكان له أولاد ذكور وإناث - كانت الوصيّة والوقف للكلّ. ومنها: إذا قال: إن كان حملك ذكراً فلكِ عندي هديتان. وإن كانت أنثى فهديّة. فولدت ذكراً وأنثى .. قالوا: لا تستحقّ الهديّة, لأنّ الحمل اسم للكلّ - أي كلّ الحمل - فما لم يكن كلّ الحمل ذكراً أو أنثى لم يوجب الشّرط.
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣٨٦، وعنه قواعد الفقه ص ١٢٦. (٢) الآية ٦٣ من سورة النور.
→ prev 4488 / 5326 next ←