4308 · ص696 · ج8
القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (١).
وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: الأصل في الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد (٣).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحلّ أكله ولا استعمال شيء منه للنّجاسة - ولكن يحلّ أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط.
ويستثنى من ذلك ميتة السّمك والجراد فإنّها حلال بالنّص عليها (٤).
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٠٠.
(٢) أشباه السيوطي ص ٤٣١.
(٣) الاعتناء جـ ١ ص ٢١٨.
(٤) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدَّمان فالكبد والطّحال" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.