← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4308 · ص696 · ج8
القاعدة السّابعة والخمسون بعد المئتين [الميتة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ميتة نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع. والآدمي على الأصح (١). وفي لفظ: الميتات نجسة إلا السّمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله. وفي لفظ: الأصل في الميتات النّجاسة إلا السّمك والجراد (٣). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الحيوان إذا مات تنجّس بالموت فلا يحلّ أكله ولا استعمال شيء منه للنّجاسة - ولكن يحلّ أكل الميتة عند إلاضطرار أو الإكراه فقط. ويستثنى من ذلك ميتة السّمك والجراد فإنّها حلال بالنّص عليها (٤).
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٠٠. (٢) أشباه السيوطي ص ٤٣١. (٣) الاعتناء جـ ١ ص ٢١٨. (٤) الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "أُحِلَّ لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدَّمان فالكبد والطّحال" رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني.
→ prev 4308 / 5326 next ←