← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3931 · ص532 · ج8
البائع بالثّمن فكذلك البعض. ومنها: المستعار في يد المستعير إذا تلف كلّه في غير الوجه المأذون ضمنه على المشهور وكذلك إذا تلف جزؤه على الأصحّ. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا عجَّل زكاة ماله ثم تلف ماله قبل الحول - وكان ما عجَّل تالفاً - يغرم المسكين قيمته، وإن كان معيباً ففي الأرش وجهان. والحجّة في تغريم المسكين القيمة أنّه تبيّن أنّ الزّكاة لم تجب على المزكّي. ومنها: الصّداق الّذي تعيَّب في يد الزّوجة قبل الطّلاق، فلا أرش له. ومنها: القرض إذا تعيّب ورجع فيه المقرض فلا أرش له. بل يأخذه ناقصاً أو مثله (١).
(١) أشباه السيوطي ص ٣٦٢.
→ prev 3931 / 5326 next ←