← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5306 · ص1286 · ج11
القاعدة الثّانية والتّسعون [نيّة التّخصيص] أولاً: لفظ ورود هذه القاعدة: نيّة التّخصيص تصحّ في الملفوظ دون ما لا لفظ له (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد. فنيَّة تخصيص العام من أحكامها أنّها إنّما تصحّ فيما له لفظ، لا فيما لا لفظ له - كما سبق بيانه. ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده. والعام هو ما كانت محتملاً لأكثر من معنى. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: لا أركب. وعنى الخيل وحدها. لم يدّين في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيَّته وإن كان حَالفاً حنث في يمينه لو ركب أيّاً كان؛ لأنّ في لفظه فعل الرّكوب، والخيل ليس بمذكور.
(١) المبسوط جـ ٩ ص ١٣.
→ prev 5306 / 5326 next ←