← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4150 · ص618 · ج8
القاعدة السّابعة عشرة بعد المئتين [جواز بيع ما ينتفع به] أولاً: لفظ ورود القاعدة: كلّ مملوك أبيح الانتفاع به يجوز بيعه إلا ما استثناه الشّرع (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: البيع إنّما يقع على مملوك للبائع، والمملوك قد يباح الانتفاع به وقد لا يباح. وسواء في ذلك الأعيان أو المنافع. فمفاد القاعدة: أنّ ما يجوز بيعه من الممتلكات إنّما هو المملوك الّذي أباح الشّرع الانتفاع به. وأمّا ما لم يبح الشّرع الانتفاع به فلا يجوز بيعه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ملك دابّة أو سيّارة أو أرضاً أو داراً فيجوز له التّصرف بها بالبيع؛ لأنّه يجوز ويباح له الانتفاع بها. ومنها: من ملك دابّة أو سيّارة أو أرضاً أو داراً فيجوز له كراؤها وتأجيرها؛ لأنّه يجوز له ويباح الانتفاع بها. والإجارة بيع المنافع. ومنها: جواز بيع بهيمة الأنعام والخيل والصيود والبغل والحمار
(١) المغني جـ ٤ ص ٢٨٤.
→ prev 4150 / 5326 next ←