← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
707 · ص90 · ج2
القاعدة الرابعة والستون [البيان المغيِّر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: البيان المغير للفظ صحيح، موصولاً بكلامه لا مفصولاً (١). وفي لفظ: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولاً (٢). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر صحيحاً لكن بشرط أن يكون موصولاً بالكلام لا مفصولاً عنه فهو كالاستثناء الذي يصح إذا كان متصلاً ويبطل إذا جاء منفصلاً. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: وهبتك هذه السيارة، ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا يقبل منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولاً بكلامه، بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيكون ذلك بيعاً؛ لأنه بيان موصول غيَّر دلالة لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني. فذكر العوض - وهو العشرة الآلاف - دليل على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة، فيأخذ العقد أحكام البيع. ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود منها. فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولاً بلفظه، أما لو قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها، وسكت وبعد القبول قال: إلا السود أو غير السود فلا يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولاً حيث يلزمه كلها بيضها وسودها.
(١) المبسوط جـ ١٢ ص ١٦٤. (٢) نفس المصدر جـ ٢٨ ص ٤٠.
→ prev 707 / 5326 next ←