← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1801 · ص227 · ج6
القاعدة الثانية عشرة [الدلالة والصريح] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الصريح أقوى من الدلالة (١). وفي لفظ: "لا قوام للدلالة مع النص" (٢). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى. وفي لفظ: "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" (٣). وتأتي في قواعد حرف - لا - إن شاء الله تعالى. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها. الصريح: الواضح، كما ظهر المراد منه، وهو الأصل في المعاملات. والمراد به هنا: اللفظ المنطوق الدال على المراد، والكتابة من الصريح. والدلالة: غير النطق والكتابة، من إشارة أو عرف أو حال أو غير ذلك من الدلالات. ومفاد القاعدة: أن اللفظ الصريح أقوى في الاعتبار من الدلالة؛ لأن الصريح هو الأصل، والدلالة إنما تعتبر عند فقد الصريح وبدلاً منه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها. إذا دخل إنسان بيت آخر بإذنه فله الجلوس في أي مكان من غرفة
(١) شرح السير ص ١٢٥، ٢١٨٤؛ ترتيب اللآلي، لوحة ٦١ أ. (٢) نفس المصدر ص ٢١٨٤. (٣) جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، شرح القواعد ص ٦٤، المجلة وشروحها المادة ١٣، وينظر: الوجيز ص ٢٠١، ط ٤. والمدخل الفقهي، الفقرة ٥٨٠.
→ prev 1801 / 5326 next ←