← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3235 · ص416 · ج9
القاعدة الخمسون بعد المئتين [الدَّين بالدين] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مبادلة الدَّين بالدَّين لا تجوز (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: مبادلة الدّين بالدّين أو بيع الدّين بالدّين لا يجوز اتّفاقاً، وكذلك هبته ورهنه إلا لمن عليه الدّين, لأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (٢). وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت الرّقم ٧٣. وقواعد حرف - لا - تحت الرّقم ١٣٠. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: تنظر في القواعد السّابقة المذكورة أعلاه. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: الحوالة: وهي بيع دين بدين. جازت للحاجة.
(١) المبسوط ج! ٢ ص ٢٠٣. أشباه السيوطي ص ٣٣٠، أشباه ابن نجيم ص ٣٥٨. (٢) الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم. وهو حديث ضعيف مع الاتّفاق على معناه، ينظر تعليق المنتقى ج! ٢ ص ٣٢٢ الحديث ٢٨١٠.
→ prev 3235 / 5326 next ←