← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1683 · ص212 · ج9
القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [المؤثر حالاً واستقبالاً] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال (١)؟ ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بلفظ "ما" التّصرّف. أي أنّ التّصرّف الذي لا يؤثر حالاً هل يكون له تأثير مستقبلاً؟. قال الزّركشي: تحت هذه القاعدة قسمان: القسم الأوّل: ما لا يؤثّر في الحال ولا في الاستقبال. والقسم الثّاني: يؤثّر في الاستقبال. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أعتق الشّريك حصّته - وهو معسر ثم أيسر - لا يسري عليه العتق؛ لأنّه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثّر في الاستقبال. وهذا على رأي الشّافعيّة في أنّ العتق والرّقّ يتجزآن. ومنها: إذا أسلم شخص وله ولد كافر، ولولده ولد صغير، فلا يحقّ للجد أن يستتبع ولد ولده لوجود الولد. لكن إذا مات ولده هل يحقّ للجدّ أن يستتبع ولد ولده؟ قالوا: لا يحقّ له ذلك؛ لأنّه لمّا لم يستحقّ استتباع ولد ولده في حياة ولده الكافر لم يؤثّر ذلك فيما بعد وفاته، بل
(١) المنثور جـ ٣ ص ١٥٤.
→ prev 1683 / 5326 next ←