← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1644 · ص207 · ج9
القاعدة السّابعة عشرة بعد المئة [النّذر] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: ما لا أصل له في الفرائض لا يصحّ التزامه بالنّذر (١). وفي لفظ: تنزيل النّذر على واجب الشّرع أو على جائزه (٢). وقد سبقت ضمن قواعد حرف التاء رقم ٢٢٠ فلتنظر هناك. ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: النّذر: في اللغة: التزام بعمل شيء أو تركه. وشرعاً: التزام مسلم مكلّف قربة باللفظ منجزاً أو معلّقاً ومجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء (٣). وقال في التّعريفات: النّذر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيماً لله تعالى (٤). فمفاد القاعدة الأولى: أنّ النّذر إنّما هو عبادة وقربة إلى الله تعالى، فلذلك لا يصحّ إلا بعبادة أو قربة لها أصل في الفرائض، وما لم
(١) المبسوط جـ ٣ ص ١٢٠، ١٢٤. (٢) أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ٥٣٧ والمجموع المذهّب لوحة ٢٤٩ أ. (٣) التّوقيف ص ٦٩٥. (٤) ص ٢٦٠.
→ prev 1644 / 5326 next ←