← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4689 · ص887 · ج10
المغتصب ضمان ما ضاع على المالك فيها. وينظر قواعد حرف الهمزة القاعدة ٤٧٢. وللإجارة شروط وأركان تنظر في محالها من كتب الفقه. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا أجّر داراً لمدّة معلومة بأجر معلوم جاز العقد وملك المستأجر المنفعة مدّة العقد. ومنها: إذا استأجر سيّارة وجعل الأجر سكنى دار جاز، خلافاً لأبي حنفية رحمه الله تعالى، والصّحيح جوازه، وهو قول أكثر العلماء. ومنها: إذا اغتصب داراً أو سيّارة - وكان مالكها يؤجّرها - فإنّ على المغتصب أجرة الدّار والسّيّارة طيلة مدّة الاغتصاب، لتفويت منافعهما على المالك.
→ prev 4689 / 5326 next ←