← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2763 · ص349 · ج1/ 1
القسم الأول: أن يكون العام والخاص في كلام واحد متصل فالمذهب - الحنبلي - أنه يفرد الخاص بحكمه ولا يقضي بدخوله في العام، وسواء أكان ذلك الحكم مما يمكن الرجوع عنه كالوصايا أو لا يمكن كالإقرار. القسم الثاني: أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين، وهنا حالتان: الأولى: أن يكون المتكلم بها لا يمكن الرجوع عن كلامه ولا يقبل منه كالأقارير والشهادات، والعقود، فيقع التعارض في الشهادات ولا يكون الإقرار الثاني رجوعاً عن الأول. والحالة الثانية: أن يكون الرجوع ممكناً كالوصية وعزل من يمكن عزله وولايته فهذا يشبه تعارض العام والخاص في كلام الشارع، وفي المسألة ثلاث روايات. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين من القسم الأول فقط: إذا قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قبل قوله ولم يدخل البيت في الإقرار. ومنها: لو وصى لزيد بخاتم وبفصه لآخر. خلاف (١)
(١) قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة.
→ prev 2763 / 5326 next ←