← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4618 · ص852 · ج8
القاعدتان الثّالثة والرّابعة والعشرون [الدّعوى] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: لا تصحّ الدّعوى بمجهول (١). ولا تصحّ الدّعوى إلا من مطلق التّصرف (٢). ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: هاتان القاعدتان تتضمّنان شرطين من شروط صحّة الدّعوى: أوّلهما: أن تكون الدّعوى بمعلوم محدّد لا بمجهول. فالدّعوى بالمجهول لا تسمع كما أنّ الدّعوى على المجهول لا تسمع، ولا تقبل ولا تصحّ عند القضاء. وثانيهما: يشترط لصحّة الدّعوى أن يكون المدّعِي مطلق التّصرّف فيما يدّعيه، أمّا إذا كان المدّعِي مقيّد التّصرّف كالصّغير والمجنون والمحجور فلا تصحّ منهم الدّعوى ولا يسمعها القاضي. ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: أقام عليه دعوى وقال: لي عليه شيء. ولم يبيّنه. لا تسمع هذه
(١) أشباه ابن السبكي جـ ص ٤٣١، الاعتناء جـ ٢ ص ١٠٨٦، قواعد الحصني جـ ٤ ص ٢٤٨ فما بعدها. وأشباه السيوطي ص ٤٩٩ فما بعدها. أشباه ابن نجيم ص ٢٤٦. (٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٣٢.
→ prev 4618 / 5326 next ←