← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
199 · ص26 · ج3
القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون]. أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبداً (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأَفعال والأَقوال على نهج العقل إلا نادراً. (٢) أو هو زوال العقل أو فساده (٣). فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإِنه لا ينفك عنه أي أن الجنون يعتبر مرضاً مزمناً لا يقبل البرء إذا وجد. والمقصود بالقاعدة: ١ - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى. ٢ - والجنون المُسَبَّب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: لو أن رجلاً يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثاً البارحة.
(١) شرح السير جـ ٥ ص ٢٠٢٦ وقواعد الفقه ص ٧٤ عنه. (٢) التعريفات الفقهية ص ٢٥٤ عن التعريفات للجرجاني ص ٨٢. (٣) المعرَّب ص ٩٤.
→ prev 199 / 5326 next ←