← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2717 · ص343 · ج1/ 2
القاعدة: الثانية والستون بعد الستمئة [الأيمان] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الأيمان مبنية على الألفاظ الجارية لا على الأغراض (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأغراض: المقاصد والنيَّات. والألفاظ الجارية: أي المتعارفة. وتدل القاعدة على أن عند الحنفية أن مبنى الأيمان ودلالتها إنما المعتبر فيها ألفاظ اليمين لا مقاصد الحالف كما يعتبر فيها دلالة الألفاظ العرفية لا اللغوية قضاء لا ديانة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا اغتاظ من إنسان فحلف أن لا يشتري له شيئاً بفَلْس أو ريال أو قرش ثم اشترى له بمائة درهم، قالوا: لا يحنث، لأنه غرضه وإن كان عدم شراء شيء له أصلاً إلا أنه يصدق عليه أنه لم يشتر بفلس ولا بريال ولا بقرش، وكما قالوا: لا حنث بغير لفظ.
(١) قواعد الخادمي مع شرح القرق أغاجي صـ ١٩، الوجيز صـ ٩٢
→ prev 2717 / 5326 next ←