← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3201 · ص411 · ج12
القاعدة الرّابعة والثّمانون [الفسوخ - العقود] أولاً: لفظ ورود القاعدة: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الفسوخ: جمع فسخ، وهو مصدر، معناه: رفع حكم العقد. أو هو رفع العقد من حينه أو من أصله، وقلب كلّ من العوضين إلى دافعه (٢). الانفساخ: انقلاب كلّ من العوضين إلى دافعه. فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود نفسها، فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود: ١ - الفسخ لا يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود فلا بدّ فيها من القبول. ٢ - الفسوخ تقبل التّعليقات دون العقود. ٣ - الفسوخ لا يدخل فيها خيار، بخلاف العقود. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، ولا يجوز توكيله في
(١) المنثور جـ ٣ ص ٣٧٩، أشباه السيوطي ٢٩٣. (٢) القاموس الفقهي ص ٢٨٥.
→ prev 3201 / 5326 next ←