726 · ص92 · ج8
القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال.
وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء
وينظر القاعدتان ١٤، ١٩ منها.
والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال شخص لآخر: حطِّم بابي هذا أو زجاجي وكَسِّره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن الإذن يعتبر بدلاً مفيداً لإباحة الفعل.
(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٩١.