← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
726 · ص92 · ج8
القاعدة الحادية والخمسون [البدل المفيد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: في الأموال، البدل المفيد عامل في الإباحة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالأموال: التصرفات التي يكون ضمان نتائجها المال. وقد سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء وينظر القاعدتان ١٤، ١٩ منها. والمراد بالبدل المفيد: هو الإذن في الفعل. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال شخص لآخر: حطِّم بابي هذا أو زجاجي وكَسِّره، ففعل، فهو غير ضامن؛ لأن الإذن يعتبر بدلاً مفيداً لإباحة الفعل.
(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٩١.
→ prev 726 / 5326 next ←